نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 5
فيها المعاطاة
كسائر العقود [١]. ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول والقبول بالفعل ، ولا يصح أن يقول
في الإيجاب : بعتك الدار ـ مثلاً ـ وإن قصد الإجارة [٢] ، نعم لو قال : بعتك منفعة
الدار أو سكنى الدار ـ مثلا ـ بكذا لا يبعد
[١] كما صرح به
غير واحد ، بل قيل : لم يعرف متأمل في ذلك. ويقتضيه عموم أدلتها ، لعدم الفرق فيها
بين البيع والإجارة وغيرهما. نعم خص ذلك بعض الأعاظم (ره) في منافع الأموال لا
مطلقاً ، كما في الإجارة على عمل إذا كان الأجير حراً ، فإنه لا تعاطي من قبله.
اللهم إلا أن يكون نفس إيجاد العمل ـ كبناء الجدار ـ إعطاء منه ، مع أنه مبني على
اعتبار التعاطي من الطرفين ، فلو اكتفي في حصول المعاطاة بالإعطاء من طرف والأخذ
من الآخر أمكن جريانها مطلقاً ، إذا كانت الأجرة عيناً.
[٢] هذا مبني على
عدم جواز إنشاء مضامين العقود بالمجازات المستنكرة كما في الجواهر ، ودليله غير
ظاهر. نعم صرح به في الشرائع وغيرها ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا. فإن تمَّ
إجماعاً كان هو الحجة وإلا فإطلاق عمومات الصحة تنفيه. ودعوى انصرافها عن مثله ،
ممنوعة كدعوى العلم الإجمالي بتقيد العمومات ببعض الخصوصيات في العقد ، فيسقط
الإطلاق عن المرجعية. فإنها مدفوعة بلزوم الاقتصار في الخروج عن الإطلاق على القدر
المتيقن ، فيتعين الرجوع في غيره إلى الإطلاق : اللهم إلا أن يقال : إذا كان
المجاز مستنكراً عند العرف لا يكون آلة لإنشاء العنوان الخاص ، ولا يكون منشأ
لاعتباره عندهم ، فلا مجال للرجوع إلى الإطلاق ، لأنه منزل على ما عند العرف ،
فلاحظ.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 5