responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 461

من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام.

التاسعة عشرة : الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار مثلا كلياً [١] فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخصية ، فيجوز إيقاعهما العقد على كلي ثمَّ تعيينه في فرد. والقول بالمنع لأن القدر المتيقن العين الخارجي من النقدين. ضعيف [٢]. وأضعف منه احتمال المنع حتى في الكلي في المعين ، إذ يكفي في الصحة العمومات [٣].

متمم العشرين : لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ، ثمَّ دفع إليه النصف الآخر ، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر ، لأنه مضاربة واحدة. وأما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه وعامل بها ، وفي أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة أخرى ، فالظاهر عدم جبر خسارة‌

______________________________________________________

السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام. ورواه الشيخ بإسناده على علي بن إبراهيم [١].

[١] لا يخفى أن الكلي إذا لم يكن خارجياً ولا ذمياً لم يقبل أن يكون مملوكاً ، فضلا عن أن يكون موضوعاً للمضاربة ، لأن المضاربة إنما تكون من المالك.

[٢] هذا غير ظاهر ، لأصالة عدم ترتب المضاربة. والعمومات الدالة على الصحة قاصرة عن إثبات عنوان المضاربة.

[٣] قد عرفت إشكاله.


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب كتاب الشركة حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست