نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 461
من هذا الخبر
كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام.
التاسعة عشرة :
الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار مثلا كلياً [١] فلا يشترط كون مال المضاربة
عيناً شخصية ، فيجوز إيقاعهما العقد على كلي ثمَّ تعيينه في فرد. والقول بالمنع
لأن القدر المتيقن العين الخارجي من النقدين. ضعيف [٢]. وأضعف منه احتمال المنع
حتى في الكلي في المعين ، إذ يكفي في الصحة العمومات [٣].
متمم العشرين : لو
ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ، ثمَّ دفع إليه النصف الآخر ،
فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر ، لأنه مضاربة واحدة. وأما لو ضاربه على
خمسمائة فدفعها إليه وعامل بها ، وفي أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة أخرى ،
فالظاهر عدم جبر خسارة