نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 446
التاسعة : يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولى
عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها [١]. بل مع عدمه أيضاً [٢] ، بأن يكون بمجرد
الاذن منهما [٣]. وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير [٤] على أن يكون الربح
مشتركاً بينه وبين العامل. وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة
والمصلحة والأمن من هلاك المال [٥].
العاشرة : يجوز
للأب والجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه بإيقاع الوصي عقدها [٦] لنفسه أو
لغيره مع تعيين
جعله بالأصالة
وبالتبعية ، وكل ما يعتبر في الأول يعتبر في الثاني ، فلو شرط في حال فقد الشرائط
كان الشرط مخالفاً للكتاب ، فيكون باطلاً.
[١] يعني : مع
نفسه بحسب الولاية عليه. لكن في القواعد في كتاب الحجر : الإشكال في صحة إيقاع
العقد مع نفسه ، وعن التحرير : المنع عنه. وهو ـ كما ترى ـ غير ظاهر ، إلا بدعوى
اعتبار تعدد الموجب والقابل في صحة العقد. وهو ممنوع. أو نقول بعدم الحاجة الى
القبول فيترتب الأثر بمجرد الإيقاع ، كما أشرنا الى ذلك في مباحث نكاح العبيد.
[٢] يعني : مع عدم
العقد ، وحينئذ لا يكون مضاربة.
[٣] الاذن في
الفرض ضرورية مع الالتفات منهما.
[٤] وكذا بمجرد
الاذن بدون عقد مضاربة ، نظير ما سبق ، إذ لا فرق بينهما.