نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 430
وهو إن صح [١]
إنما يتم في التعليق على المتوقع ، حيث أن الأثر متأخر ، وأما التعليق على ما هو
حاصل [٢] فلا يستلزم التأخير ، بل في المتوقع أيضاً إذا أخذ على نحو الكشف [٣] ـ بأن
يكون المعلق عليه وجوده الاستقبالي ـ لا يكون الأثر متأخراً [٤]. نعم لو قام
الإجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد تمَّ في صورة الجهل [٥]. لكنه غير
معلوم [٦].
الوجوه. مع أنه لو
كان المستند في الحكم هو الإجماع على أن أثر العقد يجب أن يكون حاصلاً من حين
العقد فهذا الإجماع لا يقتضي اشتراط التنجيز ومانعية التعليق ، لأن أثر العقد مع
التعليق أثر تعليقي وهو حاصل حال العقد.
[١] لا إشكال أنه صحيح
، لامتناع التفكيك بين العلة والمعلول والأثر والمؤثر. لكن عرفت أنه لا يثبت
الدعوى.
[٢] يعني : إذا لم
يعلم بحصوله كما تقدم.
[٣] يعني : بنحو
الشرط المتأخر.
[٤] لكنه خارج عن
محل كلامهم في مانعية التعليق على المتأخر ، إذ المراد منه ما يكون متأخراً عن
العقد ولوحظ بنحو الشرط المقارن للمعنى الإنشائي ، فلا يشمل ما ذكر. هذا إذا كان
الشرط معلوم الحصول ، كما إذا قال : بعتك إذا كان يجيء رأس الشهر ، فان العقد فيه
صحيح ، وإذا كان مجهول الحصول فهو عين الاشكال السابق ، لأنه من التعليق على ما هو
حاصل مجهول.
[٥] يعني : في
صورة التعليق على الشرط المقارن في صورة الجهل.
[٦] وإن ادعي ذلك
فيما تقدم عن جامع المقاصد من اعتبار الجزم ، وقبله العلامة في التذكرة ، قال (ره)
في كتاب البيع : « الشرط الخامس
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 430