نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 43
وأما إذا كانت
كلية ، فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد ، إلا مع تعذر البدل على حذو ما مرّ في
المسألة السابقة.
( مسألة ٩ ) : إذا
أفلس المستأجر بالأجرة ، كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين ، وبين الضرب
مع الغرماء [١] ، نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن ، حيث ان للبائع الخيار إذا وجد
عين ماله.
( مسألة ١٠ ) :
إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار ، إذا لم يكن عالما به حال العقد [٢]
إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.
( مسألة ١١ ) :
ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ، بل ولا خيار التأخير على الوجه
المذكور في
[١] بلا خلاف ،
كما عن غير واحد. وصرح به جماعة من القدماء والمتأخرين ، إلحاقا للإجارة بالبيع
الثابت فيه بالإجماع والنصوص [١]. وبعضها وإن لم يكن مختصاً بالبيع إلا أنه ظاهر في العين [٢] ، فإلحاق المنافع
بها يحتاج إلى تنقيح المناط ، كما هو ظاهرهم ، وإن كان المحكي عن بعض : تكلف إدراج
المنفعة في بعض تلك النصوص.
[٢] بناء على
استفادة الخيار في البيع من عموم نفي الضرر ، فإنه كما يشمل البيع يشمل الإجارة
وغيرها من العقود المالية. أما إذا كان المستند الإجماع ، فثبوته في الإجارة غير
ظاهر ، فان كثيراً من الأصحاب أهمل ذكره في المقام.