كانت مساوية للحصة
يكون العامل مدعياً ، لأنه يدعي استحقاق أكثر من قيمة عمله ، وهو تمام الربح
والمالك ينكر ذلك ، فاذا حلف قبل قوله ، ويكون للعامل الحصة لا غير. وإذا كانت
أزيد من الحصة ودون تمام الربح يكون العامل منكراً بالنسبة إلى دعوى المالك الحصة
، ويكون مدعياً بالنسبة إلى دعواه تمام الربح ، ويكون المالك مدعياً في الاولى
ومنكراً في الثانية ، فيقبل قول المنكر من كل منهما في نفي دعوى خصمه.
وتوضيح الاشكال
عليه : أن أجرة المثل مباينة لكل من الدعويين حتى لو كانت مساوية للربح أو الحصة ،
فإنها غيرهما ، وأنه لا وجه لاستحقاقها مع عدم قصد العامل العمل لغيره ولا بأمر
غيره ، فكيف تكون معياراً للمدعي والمنكر.
[١] كذا في
القواعد والتذكرة وعن التحرير ، واختاره في جامع المقاصد ، وعلله : بأن الأصل في
وضع اليد على مال الغير ترتب وجوب الرد عليه ، لعموم قوله
(ع) : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » [١] ولأن العامل يدعي على المالك كون ماله في يده على وجه لو
تلف لم يجب بدله ، والمالك ينكر. فان قيل : المالك أيضاً يدعي على العامل شغل ذمته
بماله ، والأصل البراءة. قلنا : زال هذا الأصل بتحقق إثبات يده على مال المالك ،
المقتضي لكونه في العهدة ، والأمر الزائد المقتضي لانتفاء العهدة لم يتحقق ،
والأصل عدمه.
وفيه : أن قوله (ص) : «
على اليد .. » يختص بما إذا كان
[١] مستدرك
الوسائل باب : ١ من أبواب كتاب الوديعة حديث : ١٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 410