نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 391
لتبين عدم
استحقاقه النفقة ، أولا ، لأن المالك سلطه على الإنفاق مجاناً؟ وجهان أقواهما
الأول [١]. ولا يضمن التلف والنقص. وكذا الحال إذا كان المالك عالماً دون العامل ،
فإنه يستحق الأجرة ، ولا يضمن التلف والنقص. وإن كانا عالمين أو كان العامل عالماً
دون المالك ، فلا أجرة له ، لإقدامه على العمل مع علمه بعدم صحة المعاملة [٢] ،
وربما يحتمل في
الفاسد ، لأن
الضمان بالاستيفاء لا يختص بعقد صحيح أو فاسد ، لعموم بناء العقلاء عليه.
[١] مقتضى قاعدة :
ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، عدم الضمان. ولو أشكل تطبيق القاعدة : من جهة
أنها تختص بمورد العقد ، والنفقة في المقام ليست موضوعاً للعقد ، كفى مستندها في
عدم الضمان ، وهو التسليط على إتلاف ماله. مجاناً ، والاقدام على عدم ضمانه ،
المانع من عموم : من أتلف مال غيره فهو له ضامن ، للمقام. وكما أن عموم : «
على اليد » لا يشمل المضاربة
الفاسدة ، فلا يضمن العامل المال مع فساد المضاربة ، لعموم ما دل على عدم ضمان
الأمين كذلك عموم : من أتلف .. لا يشمل المضاربة الفاسدة ، فلا يقتضي الضمان
بالإتلاف ، لعموم ما دل على عدم ضمان المأذون بالإتلاف ، المستفاد من بعض نصوص
القاعدة. اللهم إلا أن يقال : إنه لا إذن في الإتلاف ، لاختصاصها بعامل المضاربة ،
والمفروض انتفاؤه ، فهو نظير ما لو أعطى الطعام لزوجته بعنوان كونه نفقة الزوجية
فتبين أنها ليست زوجة ، فإنه لا ينبغي التأمل في الضمان. فلاحظ وتأمل.
[٢] العلم بعدم
صحة المعاملة شرعاً لا يقتضي الإقدام على التبرع ، الموجب لعدم الاستحقاق. وكذلك
الغاصب إذا اشترى بالمال المغصوب إنما يقصد الشراء ، ولا يقصد أخذ المال مجاناً ،
والبائع إذا كان عالماً
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 391