نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 382
فيما مر من
الأحكام [١].
الثامنة : لا يجب
على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله ، فلا
يجب عليه الإيصال إليه [٢]. نعم لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك
[١] لأن الموت فسخ
قهري ، فيجري عليه حكم الفسخ الاختياري ، فإذا كان من حقوق المالك على العامل وجوب
الإنضاض بعد الفسخ ووجوب استيفاء الديون وغير ذلك ، كان ذلك الحق لوارث المالك بعد
موته ، وإذا كان من حقوق العامل على المالك جواز بيع العروض بعد الفسخ كان ذلك
لوارثه بعد موته أيضاً ، فيجوز لوارث العامل البيع. وإذا لم نقل بثبوت الحقوق
المذكورة للمالك والعامل ـ كما تقدم من المصنف ـ لم يكن للوارث شيء من ذلك أيضاً.
لكن قال في الشرائع : « وكذا لو مات رب المال وهو عروض كان له البيع إلا أن يمنعه
الوارث. وفيه قول » ، وظاهره أن جواز البيع الثابت للعامل ثابت له مع موت المالك ،
إلا أن يمنعه وارث المالك. ولكنه غير ظاهر الوجه ، فإن المأذون لا يجوز له التصرف
المأذون فيه مع موت الآذن ، للانتقال الى الوارث المقتضي لحرمة التصرف فيه بغير
إذنه ، ولا يكفي في جوازه عدم المنع من المالك. ولذلك كان القول الآخر الذي حكاه
في الشرائع هو المتجه ـ كما في المسالك ، ونفى عنه البأس في التذكرة ـ وإن كان
القائل ليس منا على ما قيل ، بل حكاه في التذكرة عن بعض الشافعية. هذا إذا كان
المراد منه القول بعدم جواز البيع إلا بالاذن. ويحتمل أن يكون المراد القول
بالجواز وإن نهاد الوارث ، بناء على ما تقدم في بعض الأقوال من وجوب إجابة المالك
إذا أراد العامل البيع.
[٢] للأصل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 382