نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 377
ذلك كون إقدامه من
حيث البناء على الاستمرار [١].
الثالثة : لو كان
الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف جملة من رأس المال في نفقته ، فهل
للمالك تضمينه مطلقاً أو إذا كان [٢] لا لعذر منه؟ وجهان ، أقواهما العدم لما ذكر
من جواز المعاملة وجواز الفسخ في كل وقت [٣] فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه [٤].
الرابعة : لو حصل
الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون
إذن المالك [٥] ببيع ونحوه وإن احتمل تحقق الربح بهذا البيع ،
على سببية التفويت
وأنه كإتلاف موجب للضمان. ولا سيما إذا كان بحكم الشارع.
ثمَّ إن القولين
المذكورين إنما هما في صورة فسخ المالك ، أما في صورة الانفساخ القهري فلم يعرف
القول بضمان المالك للأجرة ، وليس هو إلا في خصوص صورة فسخ المالك لا غير. فلاحظ
كلماتهم.
[١] إذ البناء
المذكور لا يوجب ضمان الأجرة.
[٢] يعني : الفسخ.
[٣] يعني : فلا
مقتضي للضمان. ولأن للسفر كان بإذن المالك وصرف المال فيه أيضاً كان بإذنه ، وذلك
لا يوجب الضمان.
[٤] إنما يتم ذلك
إذا كان المالك يحتمل الفسخ ، أما إذا كان لا يحتمله فلا إقدام منه. فالعمدة عدم
موجب للضمان لا حال السفر ولا حال الفسخ.
[٥] كما في
الشرائع وغيرها. وحكى فيها قولا بالجواز ، ونسب في غيرها الى المبسوط وجامع
الشرائع. ولكنه غير ظاهر ، إذ الفسخ رافع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 377