نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 375
وجه له أصلاً ،
لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشيء سوى الربح على فرض حصوله ، كما في
الجعالة [١].
الثانية : إذا كان
الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له [٢] لما مضى من عمله.
واحتمال استحقاقه ، لقاعدة الاحترام ، لا وجه له أصلا [٣]. وإن كان من المالك ، أو
حصل الانفساخ القهري ، ففيه قولان [٤] ، أقواهما العدم أيضاً بعد كونه هو المقدم
على المعاملة الجائزة التي مقتضاها عدم استحقاق شيء إلا الربح ، ولا ينفعه بعد
وكان للعامل أجرة
عمله الى ذلك الوقت أيضاً ». وهو صريح في استحقاق العامل الأجرة حتى مع فسخه وكون
المال ناضاً ولا ربح فيه. وفي الجواهر : نسبته إلى الغرابة وهو كذلك ، إذ هو خلاف
مبنى المضاربة ضرورة ، ولذا قال في القواعد : « وإذا فسخ القراض والمال ناض لا ربح
فيه أخذه المالك ، ولا شيء للعامل ».
[١] فإنه لا إشكال
في عدم استحقاق العامل شيئاً إذا لم يحصل الأمر المجعول له.
[٢] لما عرفت من
كونه مقتضي المضاربة.
[٣] لأن قاعدة
الاحترام لو صح أنها موجبة لضمان العمل فذلك فيما لم يكن متبرعاً به ، والمفروض في
المقام ذلك بعد كونه مقتضى المضاربة على أنك قد عرفت أنها لا توجب الضمان ، لأن
احترامه يقتضي حرمة اغتصابه ، لا ضمان ما يقع منه.
[٤] قال في
الشرائع : « إذا فسخ المالك صح ، وكان للعامل أجرة المثل الى ذلك الوقت » ، ونحوه
ما في المختصر النافع وعن الإرشاد واللمعة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 375