responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 375

وجه له أصلاً ، لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشي‌ء سوى الربح على فرض حصوله ، كما في الجعالة [١].

الثانية : إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له [٢] لما مضى من عمله. واحتمال استحقاقه ، لقاعدة الاحترام ، لا وجه له أصلا [٣]. وإن كان من المالك ، أو حصل الانفساخ القهري ، ففيه قولان [٤] ، أقواهما العدم أيضاً بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة التي مقتضاها عدم استحقاق شي‌ء إلا الربح ، ولا ينفعه بعد‌

______________________________________________________

وكان للعامل أجرة عمله الى ذلك الوقت أيضاً ». وهو صريح في استحقاق العامل الأجرة حتى مع فسخه وكون المال ناضاً ولا ربح فيه. وفي الجواهر : نسبته إلى الغرابة وهو كذلك ، إذ هو خلاف مبنى المضاربة ضرورة ، ولذا قال في القواعد : « وإذا فسخ القراض والمال ناض لا ربح فيه أخذه المالك ، ولا شي‌ء للعامل ».

[١] فإنه لا إشكال في عدم استحقاق العامل شيئاً إذا لم يحصل الأمر المجعول له.

[٢] لما عرفت من كونه مقتضي المضاربة.

[٣] لأن قاعدة الاحترام لو صح أنها موجبة لضمان العمل فذلك فيما لم يكن متبرعاً به ، والمفروض في المقام ذلك بعد كونه مقتضى المضاربة على أنك قد عرفت أنها لا توجب الضمان ، لأن احترامه يقتضي حرمة اغتصابه ، لا ضمان ما يقع منه.

[٤] قال في الشرائع : « إذا فسخ المالك صح ، وكان للعامل أجرة المثل الى ذلك الوقت » ، ونحوه ما في المختصر النافع وعن الإرشاد واللمعة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست