نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 369
يذكر المالك لفظاً
ولا قصداً كان له ظاهراً وواقعاً [١].
( مسألة ٤٥ ) :
إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ، فان كان قبل ظهور الربح ولا ربح
فيه أيضاً [٢] صح الشراء [٣] وكان من مال القراض ، وإن كان بعد
المقاصة للبائع في
مقابل أخذه الثمن ، غير ظاهر ، إذ لا دليل عليها فيما إذا كان المقاص عنه ممتنعاً
عن دفع الحق عن شبهة.
[١] إذا لم يذكر
المالك لفظاً ولا قصداً وكان الشراء بالعين ، فالمبادلة تكون بين العينين. وينتقل
كل منهما الى ملك مالك الآخر ، وإذا كان الشراء بالذمة فلا بد من تعيين الذمة ،
وإلا لم يكن البدل ذا مالية ، ولا صالحاً للمبادلة به لا عوضاً ولا معوضاً. نعم لا
يعتبر التعيين التفصيلي بل يكفي التعيين الإجمالي الارتكازي ، والمرتكز في الذهن
من قول القائل : اشتريت هذا بدينار : أنه بدينار في ذمتي ، فيكون الشراء القائل لا
لغيره.
[٢] لم يظهر وجه
المقابلة بين الأمرين ، ولذلك كانت العبارات خالية عن الجمع ، فمنهم من ذكر الظهور
، قال في الشرائع : « إذا اشترى العامل أباه فإن ظهر فيه ربح انعتق .. » ، ومنهم من
ذكر الربح ، قال في المسالك : « فان لم يكن فيه ربح سابقاً ولا لاحقاً فالبيع
صحيح. » وكأنه يريد من ظهور الربح خصوص ارتفاع السوق بعد الشراء ، ومن الربح زيادة
القيمة حال الشراء ، وإن كان ذلك لا يناسب ما يأتي في الصورة الأخرى.
وبالجملة الصور
ثلاث ، لأنه تارة : يظهر الربح حين الشراء ، وأخرى : بعد ذلك ، وثالثة : لا يظهر
لا حال الشراء ولا بعد ذلك. والصورة الثالثة واضحة الحكم عندهم وهي الصورة الاولى
في كلام المصنف وفي كلام المسالك.
[٣] بلا اشكال ،
وفي جامع المقاصد : « قطعاً ، لعدم المانع » وفي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 369