نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 362
لا وجه للقول
الثاني [١] بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها ، لا من حيث استلزام الضرر
المذكور [٢] بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخر ، والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن
مثل هذا [٣]. ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك ، فإنه صحيح مع
الاذن السابق أو الإجازة اللاحقة ، ولا يكفيه الاذن في العقد ، للانصراف.
( مسألة ٤٤ ) :
إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فاما أن يكون بإذنه ، أو لا. فعلى الأول ولم
يكن فيه ربح صح وانعتق عليه [٤] ، وبطلت المضاربة بالنسبة إليه [٥] ، لأنه خلاف
وضعها وخارج عن عنوانها ، حيث أنها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه ، بل كونه
خسارة محضة ، فيكون
وفوات الزوجية
حينئذ كيف يكون ضرراً مالياً على السيد حتى يكون مضموناً له. ثمَّ إن حمل كلام
المصنف على هذا المعنى بعيد جداً عن العبارة ، فلا مجال له. ولعل في العبارة
سقطاً.
[١] وان كان
القائل به غير معلوم أيضاً كما في المسالك والجواهر ، وفي التذكرة : حكاه عن أبي
حنيفة.
[٢] لما عرفت من
المناقشة فيه.
[٣] دعوى الانصراف
كلية غير ظاهرة. وكذا فيما بعده.
[٤] لا إشكال في
الحكمين المذكورين ، عملاً بعموم الأدلة.
[٥] كما صرح به
غير واحد ، منهم المحقق في الشرائع ، معللين له بما ذكر في المتن.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 362