نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 352
سبب الضمان. ولو
اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان ولم يبع ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك [١]. وهل
يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها؟ وجهان ، من عدم كون مجرد النية خيانة ، ومن
صيرورة يده حال النية بمنزلة يد الغاصب [٢] ويمكن الفرق بين العزم عليها فعلاً
وبين العزم على أن يخون بعد ذلك [٣].
( مسألة ٤٠ ) : لا
يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة [٤] ، لأنه ماله. نعم إذا
ظهر الربح يجوز له أن يشتري حصة العامل منه مع معلومية قدرها. ولا يبطل بيعه بحصول
الخسارة بعد ذلك ، فإنه بمنزلة التلف [٥] ويجب على العامل رد قيمتها لجبر الخسارة
، كما لو باعها من غير المالك. وأما العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل
[١] قد عرفت أن
ضمان الوضيعة يختص بصورة مخالفة المالك ، فان لم تكن مخالفة للمالك فلا ضمان لها
وإن كان مفرطاً في عمله ، كما هو المفروض في المقام. بل في اقتضائه ضمان العين
إشكال ، فإنه أيضاً يختص بالتعدي والتفريط في حفظ العين لا في العمل. اللهم إلا أن
يكون مبنى العقد على البيع مع المصلحة ، فتركه مخالفة للعقد ، فيكون مخالفاً
للمالك.
[٢] هذا أول
الكلام ، ولا دليل عليه.
[٣] لكنه ليس
بفارق.
[٤] كما نص في
الشرائع والقواعد وغيرهما ، وفي الجواهر : أنه بلا خلاف ولا إشكال ، معللا له بما
في المتن.
[٥] كذا في
الجواهر أيضاً. وقد تقدم ذلك من المصنف في المسألة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 352