نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 350
فلا يضمن إلا
بالخيانة [١] ـ كما لو أكل بعض مال المضاربة أو اشترى شيئاً لنفسه فأدى الثمن من
ذلك ، أو وطء الجارية المشتراة أو نحو ذلك ـ أو التفريط بترك الحفظ ، أو التعدي ،
بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه ، كما لو سافر مع نهيه عنه أو عدم اذنه في السفر
، أو اشترى ما نهى عن شرائه ، أو ترك شراء ما أمره به ، فإنه يصير بذلك ضامناً
للمال لو تلف
لا خلاف فيه ولا
اشكال ، وفي الجواهر : أنه إجماعي. ويقتضيه جملة من النصوص العامة الدالة على عدم
ضمان المستأمن [١] والخاصة كصحيح
محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : «
سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، على صاحبه ضمان؟ قال (ع) : ليس عليه
غرم بعد أن يكون الرجل أميناً [٢].
[١] قد تقدم في
المسألة الخامسة ما يدل على الضمان في الموارد المذكورة هنا. فراجع تلك النصوص.
ثمَّ إن ظاهر
المصنف أن الخيانة مفهوماً تقابل التعدي والتفريط ، فالخيانة والتعدي والتفريط
مفاهيم ثلاثة متباينة ، والمصرح به في المسالك : أن الخيانة هي التعدي مفهوماً ،
فمفهومهما واحد يقابل التفريط. ولعلّه ظاهر الشرائع ، حيث عبّر بالتفريط والخيانة
مقتصراً عليهما في وجه الضمان. والذي يظهر من الاستعمالات العرفية أن التعدي
والتفريط كل منهما خيانة ، وهما متقابلان فالتعدي فعل ما لا ينبغي أن يفعل ،
والتفريط ترك ما ينبغي أن يفعل ، فأكل مال المضاربة تعد ، ومخالفة أمر المالك تعدٍ
، وترك وضعها في الحرز تفريط ، والجميع خيانة.