نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 346
الحقيقة قسمة
لجميع المال ، ولا مانع منها.
( مسألة ٣٧ ) :
إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط من معلومية المقدار
وغيره ، وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع ، بل يكون بمنزلة التلف [١] ، فيجب
عليه جبره بدفع أقل الأمرين من مقدار قيمة ما باعه [٢] ومقدار الخسران.
( مسألة ٣٨ ) : لا
إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ، سواء كان سابقاً
عليها أو لاحقاً ، ما دامت المضاربة باقية ولم يتم عملها. نعم قد عرفت ما عن
الشهيد [٣] من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه ، وأن مقدار
الربح من المقسوم تستقر ملكيته. وأما التلف فاما أن يكون بعد الدوران في التجارة
[٤] ، أو بعد الشروع فيها [٥] ، أو قبله ، ثمَّ إما أن يكون التالف البعض أو الكل
، وأيضاً إما أن يكون بآفة من الله سماوية أو أرضية ، أو بإتلاف المالك أو العامل
أو الأجنبي على وجه