نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 325
يصح من دون أن
يكون له عمل مع العامل الثاني [١] ، ومعه يرجع الى التشريك.
( مسألة ٣٢ ) :
إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك ، فإن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما
في الإذن السابق في الصور المتقدمة ، فيلحق كلاً حكمه [٢] ، وان لم يجز بطلت
المضاربة الثانية [٣]. وحينئذ فإن كان العامل الثاني عمل وحصل الربح [٤] فما قرر
للمالك في المضاربة الأولى فله [٥] وأما ما قرر للعامل فهل هو أيضاً له [٦] أو
للعامل الأول ، أو مشترك بين العاملين؟ وجوه وأقوال [٧] ، أقواها الأول ،
[١] من المعلوم أن
العامل في المضاربة من يكون عاملا للمالك في ماله ، والعامل لغير المالك خارج عنه
، سواء كان له عمل أم لم يكن. إلا أن يكون المراد منه ما لا يتنافى مع كونه عاملا
للمالك ، ويكون الاختلاف بمجرد التعبير.
[٢] إذ لا فرق بين
الإجازة اللاحقة والاذن السابقة في الأحكام.
[٣] لصدورها من
غير الولي ، بلا إذن ، ولا إجازة من الولي.
[٤] يعني بإجازة
المالك لشراء العامل الثاني ، إذ مع عدم الإجازة لا تصح المعاملة ، فلا ربح وسيأتي
التصريح بذلك من المصنف. وإطلاق كلامه هنا كإطلاق كلام غيره مبني على ذلك ، كما هو
الغالب
[٥] لتبعية الربح
للمال ، كما هو الأصل.
[٦] يعني. للمالك.
[٧] قال في
الشرائع في مسألة ما إذا قارض العامل غيره : « فان كان بإذنه وشرط الربح بين
العامل الثاني والمالك صح ، ولو شرط لنفسه لم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 325