responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 325

يصح من دون أن يكون له عمل مع العامل الثاني [١] ، ومعه يرجع الى التشريك.

( مسألة ٣٢ ) : إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك ، فإن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن السابق في الصور المتقدمة ، فيلحق كلاً حكمه [٢] ، وان لم يجز بطلت المضاربة الثانية [٣]. وحينئذ فإن كان العامل الثاني عمل وحصل الربح [٤] فما قرر للمالك في المضاربة الأولى فله [٥] وأما ما قرر للعامل فهل هو أيضاً له [٦] أو للعامل الأول ، أو مشترك بين العاملين؟ وجوه وأقوال [٧] ، أقواها الأول ،

______________________________________________________

[١] من المعلوم أن العامل في المضاربة من يكون عاملا للمالك في ماله ، والعامل لغير المالك خارج عنه ، سواء كان له عمل أم لم يكن. إلا أن يكون المراد منه ما لا يتنافى مع كونه عاملا للمالك ، ويكون الاختلاف بمجرد التعبير.

[٢] إذ لا فرق بين الإجازة اللاحقة والاذن السابقة في الأحكام.

[٣] لصدورها من غير الولي ، بلا إذن ، ولا إجازة من الولي.

[٤] يعني بإجازة المالك لشراء العامل الثاني ، إذ مع عدم الإجازة لا تصح المعاملة ، فلا ربح وسيأتي التصريح بذلك من المصنف. وإطلاق كلامه هنا كإطلاق كلام غيره مبني على ذلك ، كما هو الغالب‌

[٥] لتبعية الربح للمال ، كما هو الأصل.

[٦] يعني. للمالك.

[٧] قال في الشرائع في مسألة ما إذا قارض العامل غيره : « فان كان بإذنه وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح ، ولو شرط لنفسه لم‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست