نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 322
أو الاستيجار في
بعض المقدمات ، على ما هو المتعارف [١]. وأما الإيكال إلى الغير وكالة أو
استئجاراً في أصل التجارة ، فلا يجوز من دون إذن المالك ، ومعه لا مانع منه. كما
أنه لا يجوز له أن يضارب غيره إلا بإذن المالك.
( مسألة ٣١ ) :
إذا أذن في مضاربة الغير فإما أن يكون بجعل العامل الثاني عاملا للمالك ، أو بجعله
شريكاً معه في العمل والحصة ، وإما بجعله عاملا لنفسه. أما الأول فلا مانع منه
وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى [٢]. واحتمال بقائها مع ذلك [٣] ، لعدم المنافاة ،
كما ترى. ويكون الربح مشتركاً بين
[١] كأن الفرق بين
المقامين أن المنصرف من المضاربة استعمال العامل في التجارة مباشرة ، فإيكال
التجارة إلى غيره خلاف الظاهر يحتاج إلى إذن بالخصوص ، بخلاف المقدمات ، فإنه ليس
في عنوان المضاربة ما يقتضي المباشرة فيها ، فإطلاقها يقتضي الإذن إلا إذا كانت
قرينة على الخلاف. والحكم في الجميع وجوب أن يكون العمل بإذن المالك ، المستفادة
من الإطلاق ، أو من صريح الخطاب ، أو من العادة ، أو غير ذلك من القرائن ، فإذا لم
تعلم لم يجز التصرف.
[٢] كما هو ظاهر
المسالك.
[٣] بل جزم به في
الجواهر ، لعدم ما يدل على اعتبار خلو المال عن وقوع عقد قراض عليه في صحة الثاني.
انتهى. وكأنه اعتبر المضاربة نوعاً من الوكالة ، ولا مانع من توكيل وكيلين على عمل
واحد ، لعدم التنافي في ذلك. لكن الظاهر عرفاً من المضاربة أنها استعمال للعامل
وهو
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 322