نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 320
المرض ـ على القول
بالثلث فيه ـ فان له حقاً فيما زاد ، فلذا يصح إجازته ، ونظير المقام اجارة الشخص
ماله مدة مات في أثنائها ، على القول بالبطلان بموته ، فإنه لا يجوز للوارث
إجازتها. لكن يمكن أن يقال : يكفي في صحة الإجازة كون المال في معرض الانتقال اليه
وإن لم يكن له علقة به حال العقد ، فكونه سيصير له كاف ومرجع إجازته حينئذ إلى
إبقاء ما فعله المورث ، لا قبوله ، ولا تنفيذه ، فإن الإجازة أقسام ، قد تكون
قبولا لما فعله الغير ، كما في إجازة بيع ماله فضولا ، وقد تكون راجعاً إلى إسقاط
حق ، كما في اجازة المرتهن لبيع الراهن ، واجازة الوارث لما زاد عن الثلث. وقد
تكون إبقاء لما فعله المالك [١] ، كما في المقام.
أن يكون للمجيز
ولاية على العقد ، فاذا انتفى ذلك لم تصح الإجازة. وهذان الشرطان موجودان في
الأمثلة المذكورة في الجواهر وفي المتن ، أما فيما نحن فيه فمفقودان معاً ، إذ
العقد الواقع من المالك صادر من الولي عليه فيصح ، ولا معنى لإجازته والإجازة
الصادرة من الوارث ـ سواء كانت صادرة منه حال حياة الموروث ، أم بعد وفاته ـ صادرة
ممن لا ولاية له على العقد. نعم إذا كانت صادرة منه بعد وفاة الموروث فهي ممن له
ولاية على تجديد العقد لا على العقد نفسه ، فلا معنى لتعلقها بالعقد.
[١] قد عرفت أن
العقد الواقع لا قصور فيه ، فهو نافذ بلا إجازة والإجازة الصادرة من الوارث ليست
ممن له ولاية على العقد ، ولا أدنى تعلق له به ، والإبقاء ـ مع أنه ليس مجعولاً ،
لأن بقاء العقد بنفسه ، لا بجعل جاعل ـ متعذر ، لأن المفروض بطلانه ، فكيف يمكن
إبقاؤه؟! مع أنه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 320