responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 311

وقد يقال : بتقديم قول من يدعي الصحة [١]. وهو مشكل ، إذ مورد الحمل على الصحة [٢] ما إذا علم أنهما أوقعا معاملة معينة واختلفا في صحتها وفسادها ، لا مثل المقام ، الذي يكون الأمر دائراً بين معاملتين على إحداهما صحيح وعلى الأخرى باطل ، نظير ما إذا اختلفا في أنهما أوقعا البيع الصحيح أو الإجارة الفاسدة مثلا. وفي مثل هذا مقتضى القاعدة التحالف [٣] وأصالة الصحة لا تثبت كونه بيعاً مثلا لا إجارة ، أو بضاعة صحيحة مثلا لا مضاربة فاسدة.

( مسألة ٢٥ ) : إذا قال المالك للعامل : خذ هذا المال قراضاً والربح بيننا صح [٤]. ولكل منهما النصف ، وإذا قال : ونصف الربح لك ، فكذلك [٥] ، بل وكذا لو قال : ونصف الربح لي ، فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل. ولكن فرّق بعضهم [٦] بين العبارتين ، وحكم بالصحة في الأولى ، لأنه‌

______________________________________________________

كل حال ، ويدعي المالك التبرع وينكر العامل ذلك.

[١] كما في المسالك.

[٢] كما قرره في الجواهر :

[٣] قد عرفت إشكاله ، وأن مدعي الإجارة الفاسدة إنما يقصد إنكار البيع الصحيح ، والإجارة الفاسدة ليست موضع غرض له.

[٤] كما في الشرائع وغيره ، وظاهر المسالك : الاتفاق عليه عندنا وعند غيرنا إلا بعض الشافعية. والوجه فيه ظهور الكلام في التنصيف ، وما عن بعض الشافعية من منع ذلك ممنوع عليه.

[٥] بلا خلاف.

[٦] كالمحقق في الشرائع. ووجه الفرق ما في المتن ، كما قرره في المسالك.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست