نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 311
وقد يقال : بتقديم
قول من يدعي الصحة [١]. وهو مشكل ، إذ مورد الحمل على الصحة [٢] ما إذا علم أنهما
أوقعا معاملة معينة واختلفا في صحتها وفسادها ، لا مثل المقام ، الذي يكون الأمر
دائراً بين معاملتين على إحداهما صحيح وعلى الأخرى باطل ، نظير ما إذا اختلفا في
أنهما أوقعا البيع الصحيح أو الإجارة الفاسدة مثلا. وفي مثل هذا مقتضى القاعدة
التحالف [٣] وأصالة الصحة لا تثبت كونه بيعاً مثلا لا إجارة ، أو بضاعة صحيحة مثلا
لا مضاربة فاسدة.
( مسألة ٢٥ ) :
إذا قال المالك للعامل : خذ هذا المال قراضاً والربح بيننا صح [٤]. ولكل منهما
النصف ، وإذا قال : ونصف الربح لك ، فكذلك [٥] ، بل وكذا لو قال : ونصف الربح لي ،
فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل. ولكن فرّق بعضهم [٦] بين العبارتين ، وحكم
بالصحة في الأولى ، لأنه
[٣] قد عرفت
إشكاله ، وأن مدعي الإجارة الفاسدة إنما يقصد إنكار البيع الصحيح ، والإجارة
الفاسدة ليست موضع غرض له.
[٤] كما في
الشرائع وغيره ، وظاهر المسالك : الاتفاق عليه عندنا وعند غيرنا إلا بعض الشافعية.
والوجه فيه ظهور الكلام في التنصيف ، وما عن بعض الشافعية من منع ذلك ممنوع عليه.
[٥] بلا خلاف.
[٦] كالمحقق في
الشرائع. ووجه الفرق ما في المتن ، كما قرره في المسالك.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 311