النبي (ص) : «
الخراج بالضمان » [١] الذي لم يكن بناء الأصحاب على العمل به. ولذا أفتوا بضمان
المنافع المستوفاة للمقبوض بالعقد الفاسد ، كما دلت عليه بعض الصحاح.
[١] لأن الربح
تابع للمال. لكن هذا مع إجازة المالك وإلا فله عين ماله مع وجوده ، أو بدله مع
فقده. ولا ربح حينئذ ، ففرض وجود الربح مبني على ثبوت الإجازة أو استفادة الاذن ،
وسيأتي التعرض لذلك في المسألة الثامنة والأربعين.
[٢] للاستيفاء.
[٣] لإقدامه على
العمل بدون استحقاق ، فيكون بمنزلة التبرع. وفيه : أن العلم بعدم الاستحقاق شرعاً
لا يقتضي التبرع ، ضرورة أن فعله كان بقصد الربح ولو بغير استحقاق ، وهذا المقدار
كاف في الاستحقاق.
[٤] تبع في ذلك
الجواهر حيث حكى عن المسالك : أنه إذا اختلفا في القصد المبطل احتمل تقدم قول
المالك لأنه أعرف بنيته ، والعامل نظراً إلى ظاهر اللفظ وترجيحاً للصحة ، ثمَّ قال
: « لا يخفى عليك عدم إتيان الوجهين بعد تسليم كون ظاهر اللفظ في ذلك ، ضرورة عدم
وجه لمن يدعي خلاف الظاهر بلا قرينة وإلا لزم من ذلك فساد كثير » وفيه : أن دعوى
خلاف ظاهر اللفظ كدعوى خلاف ظاهر اليد وغيرها من
[١] تقدم التعرض
لسند الحديث ومتنه في المسألة الرابعة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 309