كان بضاعة. ولو
قال : والربح لك كان قرضاً » ، ونحوه ما في القواعد ، وحكي عن كثير من كتب الأصحاب
ويظهر منهم عدم الخلاف فيه. ولكنه يشكل إذا أريد عدم استحقاق العامل الأجرة ـ كما
هو معنى البضاعة على ما عرفت ـ وذلك لعدم القرينة على المجانية ، ومقتضى استيفاء
عمل المسلم ضمانه.
[١] قد عرفت
إشكاله ، وأنه على تقدير إرادة المضاربة يكون شرط خلافها مخالفاً لمقتضى العقد ،
فيكون فاسداً ، لكنه غير مفسد ، على ما هو التحقيق ، بل على تقدير قصد المضاربة
تفصيلا يمتنع القصد إلى معنى قوله والربح لي ، فلا شرط حينئذ ، كي يكون منافياً
لمقتضى العقد ، وفاسداً.
[٢] كما سبق في
الشرائع والقواعد وغيرهما ، وظاهرهم التسالم عليه. ويشكل ـ كما عن مجمع البرهان ـ بأن
القرض تمليك بعوض ، وهو غير مفروض في كلام المالك ، ولا مقصود له. وقد ينزل كلامهم
ـ كما في الرياض ـ على إرادة أن اشتراط تمام الربح للعامل من أحكام القرض ، لا أنه
قرض فعلا. ولكنه بعيد جداً. كما أنه استدل على تحقق القرض بذلك بما ورد في
المعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح
والموثق : « من ضمن تاجراً فليس له إلا رأس ماله
وليس له من الربح شيء » [١] ، لظهورها في أنه
بمجرد تضمين المالك للمضارب يصير المال قرضاً. وفيه : أنه لا تضمين في المقام ،
ولو فرض فلا دلالة في النصوص المذكورة على حصول القرض ، بل ظاهرها أنها من قبيل ما
روي مرسلا من قول