وله الحمد ،
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطاهرين.
كتاب الإجارة
[١] عرفها بعضهم ـ
كالعلامة في القواعد ـ : بأنها عقد ثمرته نقل المنفعة. والاشكال عليه ظاهر ، لأن
العقد هو مجموع الالتزامين النفسيين ، القائم أحدهما بالموجب والآخر بالقابل ،
المرتبطين على نحو خاص من الارتباط ، والإجارة ليست كذلك ، بل هي الأمر الملتزم به
، وكذلك غيرها من مفاهيم العقود والإيقاعات. ولأجل ذلك عدل بعضهم إلى تعريفها بما
في المتن. ويشكل : بأن الإجارة ليست تمليكاً للمنفعة ، بل هي قائمة بالعين ذات
المنفعة ، فتقول : ( آجرت الدار ) ولا تقول : ( آجرت منفعة الدار ) ، وبذلك امتازت
عن أكثر العقود ، كالبيع والصلح والرهن والهبة والنكاح وغيرها ، فان هذه المفاهيم
قائمة بموضوعاتها وتقتضي التصرف فيها ، بخلاف الإجارة فإنها قائمة بذي المنفعة
وتقتضي التصرف في المنفعة لا فيه ، فلو بني على حصول تمليك المنفعة في الإجارة
فليس هو عين الإجارة بل مسبب عنها وأثر لها.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 3