نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 299
في تلك المدة على
نفسه [١]. وإن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر ، بحيث يكون كل منهما علة
مستقلة لو لا الآخر فان كان الأمر الآخر عارضاً في البين فالظاهر جواز أخذ تمام
النفقة من مال التجارة [٢]. وإن كانا في عرض واحد ففيه وجوه ، ثالثها التوزيع [٣].
وهو الأحوط في الجملة [٤] وأحوط منه كون التمام على نفسه وإن كانت العلة مجموعهما
، بحيث يكون كل واحد جزء من الداعي فالظاهر التوزيع [٥].
( مسألة ١٨ ) :
استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه [٦] فلو سافر من غير إذن ، أو في غير
الجهة المأذون فيه
قرينة ، إذ لا
دليل على ذلك ، فالحمل على المفهوم العرفي متعين.
[١] كما صرح به في
التذكرة والمسالك والجواهر. لأن السفر حينئذ لم يكن لمصلحة المال فيكون خارجا عن
منصرف الأدلة.
[٢] لدخوله في
إطلاق الدليل.
[٣] وأقواها ـ كما
في الجواهر ـ جواز الإنفاق ، لإطلاق النص الشامل له ، ولأنه لا يخرج عن كونه
لمصلحة المال المقتضية له على الاستقلال فتأمل.
[٤] والأضعف ، لأن
الأدلة إن عمت اقتضت الأول ، وإلا اقتضت الثاني.
[٥] كما في
الجواهر. لكنه غير ظاهر ، لما عرفت من أن الأدلة إن عمت اقتضت كون النفقة على
المال ، والا اقتضت كونها على نفسه فالتوزيع لا مقتضي له ، ولذا كان الأقوى كونها
على نفسه ، لعدم ثبوت دخوله في إطلاق الدليل.
[٦] كما في
المسالك والجواهر. لاختصاص الدليل به ، أو لأن ما دل على الضمان بالتعدي مقدم عليه
عرفاً ، أو لأنه خاص فيخصص به.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 299