[١] كذا في
الجواهر. لكن عرفت غير مرة أن قاعدة الاحترام لا تقتضي الضمان للعمل ، وإنما الذي
يقتضيه الاستيفاء وإن كان واجبا عليه ، فان المريض إذا طلب من الطبيب المعالجة ضمن
الأجرة وإن كانت المعالجة واجبة عليه ، والاستيفاء لعمل العامل في باب المضاربة في
مقابل الحصة من الربح لا غير ، فإثبات شيء آخر يحتاج إلى دليل. ولأجل ذلك لا
يرتبط المقام بما إذا أذن له في البيع أو الشراء ، بناءً على عموم الاذن للشراء من
نفسه والبيع على نفسه ، مضافاً إلى أن ذلك يختص بما إذا صرح له بالإذن بالاستيجار
، وفي المقام ربما لا يكون إلا الاذن في الاتجار ولوازمه على نحو العموم ، ومنها
استيجار من جرت العادة باستئجاره لحمل الأثقال ، لكن عموم ذلك لنفسه غير ظاهر ، إذ
من المحتمل أن يكون المراد أن لا يتحمل العامل خسارة الأجرة ، فلا يشمل الفرض.
[٢] قال في
الشرائع : « وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال على الأظهر » ، وفي المسالك
وعن غيرها : أنه الأشهر بين الأصحاب ، وفي التذكرة وجامع المقاصد : أنه المشهور ،
بل في التذكرة في موضع نسبته إلى علمائنا ، وعن الخلاف : أن عليه إجماع الفرقة
وأخبارهم. انتهى. لأنه بسفره انقطع إلى العمل في مال القراض فناسب أن تكون النفقة
على المال ، كما في التذكرة وجامع المقاصد ، أو لأن السفر لمصلحة المال فنفقته
عليه كما في التذكرة ، لكن مقتضى الأخير الاختصاص بنفقة السفر نفسه ، لا نفقة
العامل في السفر ، ومقتضى الأول العموم لنفقة الحضر أيضاً إذا كان
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 296