نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 293
في التصرف في مال
المضاربة من غير إذن المالك ، وضامناً له بل ضامناً للبائع أيضاً ، حيث أن الوفاء
بمال الغير غير صحيح ويحتمل القول ببطلان الشراء [١] لأن رضى البائع مقيد بدفع
الثمن [٢] والمفروض أن الدفع بمال الغير غير صحيح ، فهو بمنزلة السرقة ، كما ورد
في بعض الأخبار : أن من استقرض ولم يكن قاصداً للأداء فهو سارق. ويحتمل صحة الشراء
وكون قصده لنفسه لغواً بعد أن كان بنائه الدفع من مال
كان ولياً على
الشراء للمالك وولياً على نفسه لم يحتج في الشراء للمالك مال نفسه الى أكثر من
إنشاء الإيجاب ، فيقصد المعاوضة بينه وبين المالك بدفع مال المالك وفاء عما في
ذمته من الثمن ، فيكون إنشاء المعاوضة بالفعل ، وهو دفع المال إلى البائع ، لا
بالقول ، وبإنشاء واحد بلا قبول ، كما تحقق ذلك في بعض مباحث نكاح العبيد من هذا
الشرح. فراجع. فيكون في الخارج شراءان : شراء من المشتري لنفسه ، وشراء من نفسه
للمالك ، فالشراء للعامل بثمن في الذمة والشراء للمالك بعين المال.
[١] هذا الاحتمال
ضعيف إذ النقص في الشراء على النحو المذكور إن كان لأجل نية عدم أداء الثمن فأمر
لم يقل به أحد ، ولا دليل عليه وإن كان لأجل دفع مال الغير ، الراجع الى عدم دفع الثمن
شرعاً فهو أيضاً لم يقل به أحد ، ولا دليل عليه.
[٢] قد عرفت أنه
لا دليل عليه. وما في بعض الاخبار راجع الى نية عدم دفع الثمن حال البيع ، لا عدم
الدفع بعد ذلك ، فالشاهد لا يرتبط بالمشهود له. مع أن ما في المقام ليس من باب عدم
نية الدفع ، بل من باب نية دفع ما ليس ملكاً له شرعاً ، بعنوان كونه ملكاً له
تشريعاً ، فهو أمر ثالث غير ما ذكر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 293