نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 285
وإن خالف فسافر
فعلى ما مر في المسألة المتقدمة [١].
( مسألة ٨ ) : مع
إطلاق العقد وعدم الاذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك [٢] ، إلا أن يكون متعارفاً
ينصرف إليه الإطلاق. ولو خالف في غير مورد الانصراف ، فان استوفى الثمن قبل اطلاع
المالك فهو [٣] ، وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو [٤] ، وإلا فالبيع
باطل [٥] ،
ولم تتضمن النهي
عنه. كما تشكل دعوى عدم تبادره من إطلاق العقد ، إذ لا مقتضى للانصراف عنه. وكونه
تغريراً بالمال كلية غير ظاهر. نعم ربما يكون كذلك ، وربما يكون الحضر كذلك. وكأنه
لذلك أهمل ذكره في الشرائع. فإذاً لا فرق بين السفر والحضر في الجواز ما لم تكن
قرينة موجبة للانصراف عنه.
[١] لإطلاق بعض
النصوص المتقدمة الشامل للمقام ، كما عرفت.
[٢] قال في
التذكرة : « وليس له أن يبيع نسيئة بدون إذن المالك. لما فيه من التغرير بالمال ،
فان خالف ضمن عندنا ». وفي المسالك : أن فيه تغريراً بمال المالك ، وأن الأمر فيه
واضح. وفيه : أنه غير ظاهر ، بل ربما يكون النقد كذلك. فالأولى المنع عن كل منهما
إذا كان فيه تغرير بالمال ، والجواز إذا لم يكن ، من دون فرق بين أن يكون متعارفاً
وأن لا يكون ، كما هو ظاهر المختلف وغيره ، بل نسب إلى جماعة من متأخري المتأخرين.
[٣] يعني : تصح
المعاملة ، ويكون الربح بينهما ، على ما تقدم.
[٤] يعني : يصح
البيع ، ويكون الربح مشتركاً.
[٥] لكونه غير
مأذون فيه. قال في الشرائع : « ويقتضي إطلاق الإذن البيع نقداً ، بثمن المثل ، من
نقد البلد. ولو خالف لم يمض إلا
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 285