نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 284
كأن يقول : اعمل
به على حسب ما تراه مصلحة ، إن كان هناك مصلحة ، أو خصوصاً ، فلو خلط بدون الاذن ضمن
التلف [١]. إلا أن المضاربة باقية [٢] والربح بين المالين على النسبة.
( مسألة ٧ ) : مع
إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه [٣] ، من حيث البائع ، والمشتري ،
ونوع الجنس المشترى. لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك [٤] ، إلا إذا كان
هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق
وعلل في المسالك :
بأنه أمانة لا يجوز خلطها ، كالوديعة. والعمدة ما دل على حرمة التصرف في مال أحد
إلا بإذنه ، فإذا لم يكن إذن في التصرف ـ عام أو خاص ـ حرم.
[١] كما في
المسالك وغيرها. لعدم الاذن في ذلك الموجب للرجوع إلى عموم : « على اليد .. »
والعمدة النصوص المتقدمة.
[٢] كما نص على
ذلك في المسالك والجواهر. لما عرفت من أن مثل ذلك لا ينافي بقاء الاذن في
المضاربة.
[٣] عملا بإطلاق
الاذن والأصل الحل والبراءة.
[٤] قال في
القواعد : « ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك ». وفي جامع المقاصد : « هو مذهب
علمائنا. لأن فيه تغريراً بالمال. ولأنه لا يتبادر من إطلاق العقد ولا يتفاهم منه
، ليكون شاملاً له ، وللروايات الصريحة في ذلك عن أهل البيت (ع) ، مثل رواية
الحلبي عن الصادق (ع) ، وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) ». ودلالة الروايات لا
تخلو من نظر ، فإنها إنما تعرضت لصورة نهي المالك عن الخروج ـ كما تقدم ـ
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 284