الاذن في المضاربة
بأن يكون الغرض من الاشتراط الضمان لا غير ، كما يومئ إليه صحيح الحلبي السابق ـ يعني
: المتعرض لذكر العباس ـ فان قوله في آخره : «
فأنت ضامن .. » يقتضي الاقتصار
فيه على الضمان. وإلا لقال فأنت ضامن وغير مأذون في المعاملة. ولكنه كما ترى غير
ظاهر.
[١] حكاه في
الجواهر عن بعض الناس ، واحتمله من الشرائع ، حيث اقتصر فيها على ذكر موردين ، قال
فيها : « ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها ، أو أمره بابتياع شيء معين ،
فابتاع غيره ، ضمن ، ولو ربح والحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرط ». والمثال
الأول مذكور في صحيح الحلبي وغيره ، والثاني في صحيح جميل.
[٢] لا يظهر وجود
العام الدال على الاشتراك في الربح مع المخالفة وانما الموجود العام الدال على
الضمان مع المخالفة لا غير ، مثل صحيح الحلبي الأول وخبر الكناني وغيرهما. فالعمدة
إذاً ما ذكرناه من التفصيل. فلاحظ.
تنبيه : إطلاق بعض
النصوص والكلمات يقتضي ضمان العامل إذا خالف المالك من غير فرق بين الموارد. ولكن
الذي ينصرف اليه الذهن هو ما إذا خالفه فيما كان من شؤون المال مما كان له الولاية
عليه ، أما إذا كان خارجاً عن ذلك ـ كما إذا أمره بصلاة الليل ونوافل النهار
وقراءة القرآن ونحو ذلك ، مما لا يرجع إلى المال وإلى المعاملة به ، فلم يفعل
شيئاً من ذلك ـ فلا ضمان عليه ، لقصور الأدلة على ذلك.
[٣] نص على ذلك في
الشرائع ، وعلله : أنه تصرف غير مشروع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 283