غير ظاهرة ، فضلا
عن كون المخالفة في قيود المعاملة ، فلا يكون من أدلة المقام ، ونحوه رواية الكناني
[١] الأخرى ، وكذلك صحيح
الحلبي الثالث عن أبي عبد الله (ع) : «
أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة : له من الربح ، وليس عليه من الوضيعة شيء
، إلا أن يخالف أمر صاحب المال. فان العباس كان كثير المال ، وكان يعطي الرجال
يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ،
فإن خالفت شيئاً مما أمرتك به فأنت ضامن للمال » [٢].
وليس في الخبرين دلالة
على الاشتراك في الربح مع المخالفة. نعم في
صحيح جميل عن أبي عبد الله (ع) : «
في رجل دفع الى رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير
الذي أمره. قال : هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط » [٣].
ولا يبعد أن يكون التقييد
فيه من قبيل التقييد في مقام الظاهر ، لا الواقع وعلى هذا فليس في الروايات
بأجمعها ما هو ظاهر في الاشتراك في الربح مع التقييد الواقعي الذي هو خلاف
القواعد.
نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : «
في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال (ع) : هو ضامن والربح
بينهما » [٤]. فإن إطلاقه يقتضي الاشتراك في الربح حتى في القيود
الواقعية. لكن الخروج عن القواعد به في صورة التقييد الواقعي مشكل مع احتمال الحمل
على غيره.
[١] فقد ذكر في
الجواهر : أنه يمكن تنزيل النصوص على إرادة بقاء