نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 281
إذا أجاز المعاملة
[١] ، وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام
[٢] ، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ ، الا أن الأقوى اشتراكهما في الربح [٣]
على ما قرر ، لجملة من الأخبار الدالة على ذلك [٤]
ضمن عقد المضاربة
، تارة : تكون قيوداً للمضاربة ، وأخرى : تكون شرطاً فيها ، وثالثة : لا تكون
قيوداً لها ولا شرطاً فيها. ( الثاني ) : أن المأخوذة قيوداً لا تصح المضاربة
بدونها إذا كانت قيوداً واقعية ، وتصح إذا كانت قيوداً ظاهرية ( الثالث ) : أنها
إذا لم تكن قيوداً ولا شروطاً تصح المضاربة معها ، ولا تحتاج إلى الإجازة من
المالك ، وإن كان العامل آثماً وضامناً.
[١] قد عرفت أنه
يختص بالقيود الواقعية.
[٢] قد عرفت أنه
توجد أيضاً صورة ثالثة.
[٣] كما هو
المنسوب إلى الأصحاب.
[٤] الأخبار
الواردة في الباب وإن كانت كثيرة ، لكن لا يظهر منها ورودها في صورة كون القيد
واقعياً ، فقد تقدم صحيح محمد بن مسلم [١] ومورده النهي عن الخروج ، ونحوه أحد صحاح الحلبي ، [٢] وروايات الكناني [٣] وأبي بصير [٤] وزيد الشحام [٥] ، والنهي عن الخروج
ليس من قبيل تقييد المعاملة ، بل الظاهر منه أنه من القسم الثالث. وقد تقدم أحد
صحاح الحلبي [٦] ، ودلالته على الاشتراك في الربح مع المخالفة