responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 281

إذا أجاز المعاملة [١] ، وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام [٢] ، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ ، الا أن الأقوى اشتراكهما في الربح [٣] على ما قرر ، لجملة من الأخبار الدالة على ذلك [٤]

______________________________________________________

ضمن عقد المضاربة ، تارة : تكون قيوداً للمضاربة ، وأخرى : تكون شرطاً فيها ، وثالثة : لا تكون قيوداً لها ولا شرطاً فيها. ( الثاني ) : أن المأخوذة قيوداً لا تصح المضاربة بدونها إذا كانت قيوداً واقعية ، وتصح إذا كانت قيوداً ظاهرية ( الثالث ) : أنها إذا لم تكن قيوداً ولا شروطاً تصح المضاربة معها ، ولا تحتاج إلى الإجازة من المالك ، وإن كان العامل آثماً وضامناً.

[١] قد عرفت أنه يختص بالقيود الواقعية.

[٢] قد عرفت أنه توجد أيضاً صورة ثالثة.

[٣] كما هو المنسوب إلى الأصحاب.

[٤] الأخبار الواردة في الباب وإن كانت كثيرة ، لكن لا يظهر منها ورودها في صورة كون القيد واقعياً ، فقد تقدم صحيح محمد بن مسلم [١] ومورده النهي عن الخروج ، ونحوه أحد صحاح الحلبي ، [٢] وروايات الكناني [٣] وأبي بصير [٤] وزيد الشحام [٥] ، والنهي عن الخروج ليس من قبيل تقييد المعاملة ، بل الظاهر منه أنه من القسم الثالث. وقد تقدم أحد صحاح الحلبي [٦] ، ودلالته على الاشتراك في الربح مع المخالفة‌


[١] راجع صفحة : ٢٧٩.

[٢] الوسائل باب : ١ من كتاب المضاربة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١ من كتاب المضاربة حديث : ٦.

[٤] الوسائل باب : ١ من كتاب المضاربة حديث : ١٠‌

[٥] الوسائل باب : ١ من كتاب المضاربة حديث : ١١.

[٦] راجع صفحة : ٢٧٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست