فتأمل جيداً.
انتهى. وكأنه يريد بالأحكام الأحكام غير الاقتضائية ، وإلا فالأحكام الاقتضائية لا
يصح اشتراط خلافها ، لأن الشرط المخالف للكتاب باطل. وبالجملة : قد أشرنا في
المسألة السابقة إلى أن الشرط المخالف لمقتضى العقد تارة : يكون مخالفاً لمضمونه ،
وأخرى : يكون مخالفاً للوازمه العرفية ، وثالثة : يكون مخالفاً لاحكامه الشرعية
الاقتضائية. وكون شرط الضمان أو شرط تحمل الخسارة من أحد الأقسام المذكورة غير
ظاهر ، بل من الواضح أنهما غير مخالفين لمضمون المضاربة ولا للوازمها العرفية. نعم
قد يتوهم مخالفتهما لما دل على عدم ضمان الأمين. لكنه ممنوع لاحتمال أن عدم ضمان
الأمين لعدم المقتضي ، لا لمقتضي العدم ، ومع الاحتمال يبنى على صحة الشرط المخالف
له ، لعدم ثبوت كونه مخالفاً للكتاب ، والأصل العدم. بل الظاهر المفهوم عرفاً أن
عدم ضمانه لعدم المقتضي ، وحينئذ لا تضر مخالفته للشرط.
نعم في مصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع)
قال : « سألته عن مال المضاربة قال (ع) :
الربح بينهما والوضيعة على المال » [١] ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه
قال : « المال الذي يعمل به مضاربة له من
الربح ، وليس عليه من الوضعية شيء ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال » [٢] ، ونحوه رواية الكناني عن أبي عبد الله (ع) [٣] وظاهر الروايات
المذكورة أن عدم ضمان العامل للخسارة من أحكام المضاربة فيكون الشرط مخالفاً
للكتاب ، ومخالفاً لمقتضى العقد شرعاً. اللهم إلا أن يقال أيضاً : إن الحكم
المذكور لعدم المقتضي فلا ينافيه الشرط.