نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 269
ممنوعة [١]. نعم
يجوز فسخ العقد ، فيسقط الشرط [٢] ، وإلا فما دام العقد باقياً يجب الوفاء بالشرط
فيه [٣] ، وهذا إنما يتم في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ. مثل المقام ، فإنه
يوجب لزوم ذلك العقد [٤]. هذا ولو شرط عدم فسخها
الإرشادي إلى نفوذ
العقود والشروط ، وكذلك وجوب الوفاء بالنذر فالشك في الحقيقة في اللزوم والجواز
يرجع إلى الشك في جواز الفسخ وعدمه ، والأصل عدم ترتب الأثر على الفسخ. وكأنه لذلك
لم يتعرض لها الأصحاب ، وكأن بنائهم على خلافها ، وشيخنا الأعظم في مكاسبه لم
يتعرض لذكرها مع أنه أطال في ذكر مباحث الشروط وما يتعلق بها. نعم في المسالك ـ في
شرح قول ماتنه فيما إذا اشترط في المضاربة أن يأخذ مالاً آخر بضاعة : « ولو قيل
بصحتهما ( يعني : ـ صحة المضاربة وصحة الشرط ) كان حسناً » قال : والقراض من
العقود الجائزة لا يلزم الوفاء به ، فلا يلزم الوفاء بما شرط في عقده ، لأن الشرط
كالجزء من العقد فلا يزيد عليه » والاستدلال بما ذكر مشكل كما عرفت. ولذا قال بعد
ذلك : « والذي تقتضيه القواعد أنه يلزم العامل الوفاء به ، وبه صرح في التحرير ،
فمتى أخل به تسلط المالك على فسخ العقد وإن كان ذلك له بدون الشرط ، إذ لا يمكن
هنا سوى ذلك ». والذي يظهر من مجموع كلامه أن القاعدة المذكورة لا أصل لها في
كلامهم وإنما تذكر كوجه من الوجوه الذي تختلف فيها العلماء. فلاحظ.
[١] قد عرفت وجهه.
[٢] لعدم لزوم
العمل بالشروط الابتدائية ، كالوعد.
[٣] لعدم ترتب
الأثر على الفسخ ، للأصل كما عرفت.
[٤] إذا كان وجود
العقد شرطاً في لزوم العمل بالشرط امتنع أن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 269