نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 246
ـ بأن كان قلباً ـ
لم يصح [١] وإن كان له قيمة ، فهو مثل الفلوس. ولو قال العامل : بع هذه السلعة وخذ
ثمنها قراضاً لم يصح [٢] ، إلا أن يوكله في تجديد العقد عليه بعد أن نض ثمنه.
خلافه ». ويشير
بذلك إلى صحيح محمد بن مسلم :
« قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يعمل الدراهم
يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثمَّ يبيعها. قال (ع) : إذا بين ( الناس. خ ) ذلك فلا
بأس » [١]وقريب منه غيره.
[١] لخروجه عن
الدرهم والدينار وإن كان خالصاً ، فضلا عما إذا لم يكن ، لاختصاصهما بما كان
مسكوكاً بسكة المعاملة ، فلا يشملان غيره.
[٢] لفقد الشرط
الأول. وكان الأنسب ذكر هذا الشرط فيما سبق.
[٣] على المشهور ،
بل ظاهر التذكرة : أنه لا خلاف فيه بيننا ، وحكي عن الشيخ في الخلاف. ولكن عن
المبسوط : أنه حكى عن بعض بطلان المضاربة بالجزاف ، وحكى عن بعض : الصحة ، ثمَّ
قال : « وهو الأقوى عندي » وعن المختلف : اختياره. لعموم أدلة الصحة ، من دون دليل
واضح على المنع. وفي الشرائع : اشتراط أن يكون المال معلوم المقدار ، واستدل له في
الجواهر بما دل على النهي عن الغرر [٢] ثمَّ أجاب عنه
[٢] روي ذلك
بنحوين : أحدهما : ما دل على النهي عن الغرر بقول مطلق ، رواه في التذكرة في
المسألة : ٢ من الركن الثالث من الفصل الثاني من كتاب الإجارة. ويمكن استفادته مما
رواه في الوسائل باب : ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : ٢. وباب : ١٢ منها
حديث : ١٣ والآخر : ما دل على النهي عن بيع الغرر ، وقد تقدمت الإشارة في صفحة : ٧
من هذا الجزء الى روايته في الوسائل وكنز العمال وصحيح الترمذي والموطأ. فراجع كما
رواه في مستدرك الوسائل باب : ٣١ من أبواب آداب التجارة حديث : ١
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 246