نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 17
كانت مما يعد ، لا
بد من تعيين عددها. وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها.
( مسألة ١٠ ) : ما
كان معلوميته بتقدير المدة ، لا بد من تعيينها شهراً أو سنة أو نحو ذلك. ولو قال :
آجرتك إلى شهر أو شهرين ، بطل. ولو قال : آجرتك كل شهر بدرهم مثلا ، ففي صحته
مطلقاً [١] ، أو بطلانه مطلقاً [٢] ، أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة [٣] ، فإن
سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة ، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول
: آجرتك شهراً بدرهم فان زدت فبحسابه بالبطلان في الأول والصحة في شهر في الثاني
[٤] ، أقوال. أقواها
[٢] كما حكي عن
جماعة ، وفي الجواهر : « لعله المشهور بين المتأخرين ».
[٣] اختاره في الشرائع
، ونسب إلى المقنعة والنهاية.
[٤] هذا القول
ذكره في القواعد ، والظاهر منه صورة ما إذا كان المقصود منه الإجارة في الشهر
الأول. وقوله : ( فان زدت فبحسابه ) من قبيل الشرط. وحينئذ فالبناء على البطلان في
الجميع مبني على فساد الشرط وإفساده العقد ، وكلاهما في المقام محل إشكال أو منع ،
إذ التحقيق : أن الشرط الفاسد غير مفسد ، وأن الغرر في الشرط الواقع في عقد
الإجارة غير ظاهر في اقتضائه البطلان في نفسه ، كما عرفت. من ذلك يظهر ضعف ما عن
الإيضاح وجامع المقاصد من القول بالبطلان لما ذكر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 17