فان فعل فليس عليه
شيء ، وإن لم يقم البينة وزعم : أنه قد ذهب الذي ادعي عليه ، فقد ضمنه إن لم يكن
له بينة على قوله » [١]
وصحيح ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد
الله (ع) قال : « سألته عن قصار
دفعت اليه ثوباً ، فزعم أنه سرق من بين متاعه. قال : فعليه أن يقيم البينة أنه سرق
من بين متاعه ، وليس عليه شيء ، وإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء » [٢].
ونحوهما غيرهما.
هذا وفي نسبة
القول المذكور إلى الشهرة تأمل ، فضلاً عن نسبته إلى الإجماع. وفي الجواهر : لم
يتحقق القول به الا من المفيد والمرتضى ». وكذا في صحة الاستدلال له بهذه النصوص ،
فإن التأمل في مجموع النصوص ـ على اختلاف مضامينها ـ يقتضي لزوم البناء على
الاكتفاء في عدم الضمان بأحد أمور : إما اليمين ، أو البينة ، أو قيام امارة على
صدقه مثل : أن يدعي السرقة ويكون قد سرق جميع متاعه ، أو يكون مأمونا في نفسه. ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) :
قال « كان أمير المؤمنين (ع) : يضمن القصار
والصائغ احتياطاً للناس ، وكان أبي (ع) يتطول عليه إذا كان مأمونا » [٣]. ونحوه غيره. هذا
مضافاً إلى أن إعراض المشهور عن هذه النصوص مع أنها أصح سنداً وأكثر عدداً مما يوهن
حجيتها ، وحينئذ لا مجال للعمل بها في قبال النصوص الأول. وما في الشرائع : من أن
الأول أشهر الروايتين ، فيه تأمل ظاهر.
[١] كما نسب إلى
الأصحاب. وقد يشهد به خبر
حذيفة : « عن الرجل
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 168