منهما يدعي أمراً
على خلاف الأصل ، كما عرفت في الصورة الرابعة. وبعد التحالف يستحق المالك أجرة
المثل في الصورة الأولى منها ، والمسمى في الثانية دون الزائد ، أخذاً له باعترافه
بناء على قاعدة الاحترام. أما بناء على عدمها فلا يستحق شيئاً ، لأصالة البراءة من
دون ثبوت سبب مضمن. وأما في الصورة الثالثة فلا يستحق شيئاً على كل من المبنيين ،
أخذا له باعترافه بفراغ ذمة المتصرف.
هذا حكم صور
المسألة على اختلاف المباني المتقدمة. ففي الشرائع قال في كتاب العارية : « إذا
قال الراكب : أعرتنيها ، وقال المالك : آجرتكها ، فالقول قول الراكب ، لأن المالك
مدع للأجرة. وقيل : القول قول المالك في عدم العارية ، فإذا حلف سقطت دعوى الراكب
وتثبت عليه أجرة المثل لا المسمى. وهو أشبه ». وظاهر كل من القولين : أن المورد من
باب المدعي والمنكر لا من باب التداعي. لكن في القواعد في كتاب المزارعة : « لو
ادعى العامل العارية والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول المالك في عدم العارية ، وله
أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد على المدعى ». وظاهره : أن المقام من باب
التداعي. وعن الشيخ في المبسوط : العمل بالقرعة في تعيين المدعي والمنكر. لكن
المحكي عن عبارته. أن ذلك أحوط. والاشكال فيه ظاهر على كل حال ، إذ لا موجب للخروج
عن القواعد ـ التي قد عرفتها ـ من دون دليل مخرج.
[١] كما هو
المعروف المصرح به في كلماتهم ، لأصالة عدم وقوع الإجارة على الزائد المختلف فيه «
فيكون القائل به منكراً. نعم بناء على أن المعيار في المدعي صورة القضية : يكونان
متداعيين ، كما نسب إلى
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 166