نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 144
( مسألة ٢٢ ) : في كون ما يتوقف عليه استيفاء
المنفعة ـ كالمداد للكتابة ، والإبرة والخيط للخياطة مثلا ـ على المؤجر أو
المستأجر قولان [١]. والأقوى وجوب التعيين ، إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها
الإطلاق ، وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو
عن وجه
الثواب كما ترى ،
لا يخرج عن كونه مشكوكاً ومع الجهل بثبوت العوض لا تصح الإجارة. مضافاً إلى أن
المالية في الثواب ، لا في إهداء الثواب ، فلا يكون طرفاً للمعاوضة. اللهم إلا أن
يقال : إنه يكفي في صلاحيته للعوضية كونه موصلاً إلى المال ، نظير الإجارة على
البيع ، كما يتعارف عند الدلالين في البيع أو الإجارة أو نحوهما.
[١] في الشرائع
وعن السرائر والتحرير والإرشاد : أنها على المؤجر واختاره في الجواهر ، لتوقف
العمل المستأجر عليه على ذلك ، فيجب من باب المقدمة. وعن المسالك والروضة وغيرهما
: أنها على المستأجر ، إلا أن تكون العادة على المؤجر ، لأن المقصود من الإجارة
العمل ، أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب أداؤها لأجلها ، إلا
في شواذ تثبت على خلاف الأصل ، كالرضاع والاستحمام. ورده في الجواهر بأن عدم
دخولها في مفهوم الإجارة لا ينافي وجوبها للمقدمية للواجب ، الذي الأصل فيه أن
يكون واجباً مطلقاً لا مشروطاً. وعن مجمع البرهان : وجوب التعيين. وكأنه لا جمال
المستأجر عليه من حيث الإطلاق والاشتراط ورده في الجواهر : بأنها من التوابع ،
وليست من مورد الإجارة الذي يعتبر فيه المعلومية. وفيه : أن الإجمال في مورد
الإجارة من حيث الإطلاق والاشتراط كما عرفت ، لا في التوابع.
هذا ولأجل ما ذكره
في الجواهر ، من أصالة الإطلاق في العمل ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 144