نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 135
( مسألة ١٤ ) : يجوز الإجارة لكنس المسجد
والمشهد وفرشها ، وإشعال السراج ، ونحو ذلك [١].
( مسألة ١٥ ) :
يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة والإتلاف ،
واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير [٢] ، فلا بأس بما هو
المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال
[١] لما عرفت ،
فلا يكون أكل الأجرة أكلاً للمال بالباطل.
[٢] يعني : شرط
نفس الضمان على نحو يكون من شرط النتيجة : وقيل بعدم صحة ذلك ، فلا يصح إلا إذا
كان بنحو شرط الفعل ، يعني : تدارك الخسارة ، بناء على عدم ضمان الأمين ، فإنه إذا
كان الشرط بنحو شرط النتيجة ، يكون الشرط مخالفاً للكتاب فيبطل. وما في خبر إسحاق
ابن عمار [١] من ضمان الأجير إذا كان أجيراً على الحفظ محمول على صورة
اشتراط تدارك الخسارة ، لا الضمان بمعنى النتيجة كما هو ظاهره عند الإطلاق ، إذ
بعد عدم إمكان الأخذ بإطلاقه لمخالفته للإجماع ، لا يتعين حمله على صورة اشتراط
الضمان بمعنى النتيجة ، بل من الجائز حمله على صورة اشتراط الضمان بمعنى شرط الفعل
، بل هو المتعين ، لأن الأول شرط مخالف للكتاب.
هذا وقد تقدم في
فصل : أن العين المستأجرة أمانة ، الكلام في ذلك. وأن قاعدة عدم ضمان الأمين لا
تقتضي كون شرط الضمان بمعنى النتيجة مخالفاً للكتاب. والعمدة في المنع : كون شرط
النتيجة في نفسه غير معقول. فراجع.
[١] لعل المقصود
به ما في الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 135