للمنوب فيه أثر
يترتب عليه ، وإلا لم يكن للنيابة معنى ، ولا مجال لاعتبارها عند العقلاء ، فيكون
بناؤهم على صحة النيابة في هذه العناوين كاشفاً عن كونها موضوعاً للآثار مطلقاً ،
فيتعين الوجه الثاني الذي هو ثالث الوجوه المذكورة في المتن ، ويترتب عليه ما عرفت
من أنه إذا استأجره بلحاظ المنفعة الخاصة ـ أعني : منفعة الحيازة ـ كان المحاز
ملكا للمستأجر ، تبعاً لملكية الحيازة وإن قصد الأجير الحيازة عن نفسه أو عن غير
المستأجر ، لعدم نفوذ قصده ، لكونه تصرفاً في ملك المستأجر ، كما لو حاز العبد
بقصد غير مولاه.
وفي الشرائع في
كتاب الشركة قال : « إذا استأجره للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة ،
صحت الإجارة ، ويملك المستأجر ما يحصل في تلك المدة ». لكن قال في كتاب الوكالة :
« إن الأمور المذكورة لا تقبل النيابة ». وأشكل عليه : بأن البناء على أنها لا
تقبل النيابة يقتضي المنع من صحة الإجارة عليها. وفي الجواهر دفع الإشكال : « بأنه
قد يمنع التلازم ، ويكون حينئذ ملك المباح في الفرض من توابع ملك العمل بالإجارة ،
وهو غير التملك بالنيابة في الحيازة. ثمَّ قال : فتأمل » ولعله أشار بالأمر
بالتأمل إلى أنه إذا لم تقبل العناوين المذكورة اختصت آثارها بالمباشر ، فيكون
المباح ملكاً له ، فإذا بني على كونه ملكاً لمالك الحيازة وإن لم يكن هو المباشر ،
كان ذلك قولا بقبولها للنيابة ، إذ ليس المراد من كونها قابلة للنيابة إلا هذا
المعنى ، بأن يكون الأثر لغير المباشر
ثمَّ إنه قد استدل
على الوجه الأول من الوجوه التي ذكرناها ، بما دل على أن من حاز ملك ، فان المضمون
المذكور وإن لم يرد به نص بلفظه ، فقد ورد ما يدل على معناه ، مثل قوله (ع) : «
لليد ما أخذت
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 124