نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 112
( مسألة ٧ ) : لو آجر نفسه للخياطة ـ مثلاً ـ في
زمان معين ، فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه ، لم
يستحق شيئاً. أما الأجرة المسماة : فلتفويتها على نفسه بترك الخياطة ، وأما أجرة
المثل للكتابة ـ مثلاً ـ : فلعدم كونها مستأجراً عليها ، فيكون كالمتبرع بها. بل
يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها ولو كان مشتبها غير متعمد [١] ، خصوصا مع جهل
المستأجر بالحال.
( مسألة ٨ ) : لو
أجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحملها متاع عمرو ، لم يستحق
الأجرة على زيد ولا على عمرو.
الأجرة خاصة ، وهي
حاصلة على التقادير الثلاثة ، فكلام أهل العلم مبني على الغالب المعروف.
وما ذكره الجماعة
وإن كان محلا للمنع ، بل لا ينبغي الارتياب في خلافه ، وعدم جواز التعدي عن تعيين
المالك. لكن قد يفهم منه حكم المقام بطريق الأولوية. وبالجملة : إذا لاحظت كلماتهم
تعرف أن الارتكاز العرفي المذكور مما لا معدل عنه عندهم [١].
[١] يفترق الحكم
هنا عما كان في المسألة السابقة : بأن العمل في المقام مع العلم والجهل لا يتحقق
معه عنوان الاستيفاء ، لأنه لم يكن بأمر من الغير ، بخلاف العمل في المسألة
السابقة ، فإنه بأمر يتحقق معه عنوان الاستيفاء. واعتقاد الأمر هنا مع الجهل لا
يكفي في صدق الاستيفاء.
[١] قد ذكرنا في
مبحث المزارعة ماله نفع في المقام فراجع. ( منه قدسسره )
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 112