الزيادة في
المنفعة المسماة ، ويكون المقام نظير ما لو استأجر الدابة واشترط عليه المالك أن
يكون الحمل مقداراً معيناً لا أزيد ، فحملها أكثر منه وأزيد ، فإنه يستحق المسمى
وأجرة الزائد لا غير ، ويكون له الخيار في الفسخ والرجوع إلى أجرة المثل.
نعم قد ينافي ذلك
في باب الغصب ظاهر ما ورد من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة ، المتضمنة لضمان
الغاصب أجرة ما استوفاه مطلقا ، وإن كان للعين المغصوبة منفعة أعلى ، ومنها صحيح
أبي ولاد [١] المشهور الذي قد اكترى بغلاً من الكوفة إلى قصر ابن هبيرة
ذاهباً وجائياً لطلب غريم له ، فلما صار قرب قنطرة الكوفة أخبر أن غريمه توجه إلى
النيل ، فتوجه نحو النيل ، فلما أتى النيل خبر أنّ صاحبه توجه إلى بغداد فتوجه الى
بغداد ، ثمَّ رجع إلى الكوفة. بل هو وارد فيما نحن فيه من استيفاء المستأجر منفعة
مضادة للمنفعة المقصودة له بالإجارة ، والامام (ع) ضمنه كرى البغل من الكوفة إلى
النيل ، ومن النيل إلى بغداد ، ومن بغداد إلى الكوفة ، ولم يضمنه الأجرة المسماة ،
ولم يجعل للمالك الاختيار لأيّ منفعة شاء. لكن الظاهر أن الوجه فيه ما ذكرناه من
أن الملحوظ للمكاري قطع المسافة فتكون نسبة المنفعة المستوفاة إلى المسماة نسبة
الأكثر إلى الأقل ، لا لأجل بطلان العقد الواقع ، ولا لأن التعين الخارجي دخيل في
الملكية. وكذلك حال النصوص الأخرى فإنها أيضاً منزلة على ما ذكرنا ، ويكون المراد
من النصوص هو المراد من تعبير الفقهاء : أنه يضمن الأعلى. يعنون به : أنه يضمن
المستوفى مع التفاوت. كما أنه لا يبعد أن يكون عدم تعرض النصوص ـ كالصحيح وغيره ـ لضمان
المنافع غير المستوفاة التي هي أعلى قيمة لأنها منفعة غير محتسبة ولا منتظرة من
العين ، وحينئذ لا يدل الصحيح
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 110