نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 11
الاضطرار ، كما إذا
طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك ، فإنها تصح حينئذ [١]. كما انه
إذا اضطر إلى بيعها صح.
( مسألة ٢ ) لا
تصح إجارة المفلس ـ بعد الحجر عليه ـ داره أو عقاره. نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو
خدمة [٢] وأما السفيه : فهل هو كذلك ـ أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً
عن إجارة داره مثلا ـ أو لا؟ وجهان : من كونه من التصرف المالي وهو محجور [٣] ،
ومن أنه ليس تصرفاً في ماله الموجود [٤] بل هو تحصيل للمال ، ولا تعد منافعه من
أمواله [٥].
[١] إما لاختصاص
دليل مانعية الإكراه بما إذا كان الإكراه على خصوص العقد أو الإيقاع ، فلا يشمل
صورة ما إذا كان الإكراه على الغاية. وإما لأن دليل مانعية الإكراه لما كان
امتنانياً لم يشمل المقام ، لأن شموله له خلاف الامتنان ، إذ يلزم منه الوقوع في
الضرورة.
[٢] لأنه ليس
تصرفاً في ماله الموجود ، بل هو تصرف في نفسه. ومنافعه ليست موضوعاً لحق الغرماء
كي يمنع عن التصرف فيها ، فإجارة نفسه للاحتطاب والاصطياد ونحوهما مما لا يمنع
المفلس عنه.
[٣] لأنه معقد
الإجماع على عدم نفوذ تصرف السفيه.
[٤] كما هو مورد
الأدلة اللفظية المانعة من نفوذ تصرفه من الكتاب والسنة.
[٥] لأن منافع
الحر وإن كانت أموالا ، ويصح بذل المال بإزائها ، لكنها ليست مملوكة له ، لأن
الملكية تتوقف على الاثنينية ، ولا اثنينية بينه وبين نفسه ، فاذا لم يملك نفسه لم
يملك منافعه ، لأنها تابعة للعين ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 11