responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 11

الاضطرار ، كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك ، فإنها تصح حينئذ [١]. كما انه إذا اضطر إلى بيعها صح.

( مسألة ٢ ) لا تصح إجارة المفلس ـ بعد الحجر عليه ـ داره أو عقاره. نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة [٢] وأما السفيه : فهل هو كذلك ـ أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً عن إجارة داره مثلا ـ أو لا؟ وجهان : من كونه من التصرف المالي وهو محجور [٣] ، ومن أنه ليس تصرفاً في ماله الموجود [٤] بل هو تحصيل للمال ، ولا تعد منافعه من أمواله [٥].

______________________________________________________

[١] إما لاختصاص دليل مانعية الإكراه بما إذا كان الإكراه على خصوص العقد أو الإيقاع ، فلا يشمل صورة ما إذا كان الإكراه على الغاية. وإما لأن دليل مانعية الإكراه لما كان امتنانياً لم يشمل المقام ، لأن شموله له خلاف الامتنان ، إذ يلزم منه الوقوع في الضرورة.

[٢] لأنه ليس تصرفاً في ماله الموجود ، بل هو تصرف في نفسه. ومنافعه ليست موضوعاً لحق الغرماء كي يمنع عن التصرف فيها ، فإجارة نفسه للاحتطاب والاصطياد ونحوهما مما لا يمنع المفلس عنه.

[٣] لأنه معقد الإجماع على عدم نفوذ تصرف السفيه.

[٤] كما هو مورد الأدلة اللفظية المانعة من نفوذ تصرفه من الكتاب والسنة.

[٥] لأن منافع الحر وإن كانت أموالا ، ويصح بذل المال بإزائها ، لكنها ليست مملوكة له ، لأن الملكية تتوقف على الاثنينية ، ولا اثنينية بينه وبين نفسه ، فاذا لم يملك نفسه لم يملك منافعه ، لأنها تابعة للعين ،

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست