نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 105
( مسألة ٥ ) : إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار
المباشرة ولو مع تعيين المدة ، أو من غير تعيين المدة ولو مع اعتبار المباشرة ،
جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الإتيان بالمستأجر عليه ، لعدم منافاته له
من حيث إمكان تحصيله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير ، لأن المفروض عدم تعيين
المباشرة أو عدم تعيين المدة. ودعوى : أن إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب
التعجيل ، ممنوعة [١]. مع أن لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة
التعجيل.
( مسألة ٦ ) : لو
استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد ، فحملها غير ذلك المتاع
، أو استعملها في الركوب ، لزمه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو
للركوب. وكذا لو استأجر عبداً للخياطة فاستعمله في الكتابة.
بل وكذا لو استأجر
حراً لعمل معين ، في زمان معين ، وحمله على غير ذلك العمل ، مع تعمده ، وغفلة ذلك
الحر واعتقاده أنه العمل المستأجر عليه [٢]. ودعوى : أن ليس للدابة في زمان
الإجارة واقعة على
غير نوع العمل الذي ملكه عليه المستأجر الأول ، كما صرح بذلك في الجواهر.
[١] قد تقدم منه
في المسألة الخامسة من الفصل الأول : البناء على هذا الإطلاق ، والاجتزاء به عن
تعيين المدة. مع أن المذكور في كلماتهم في مبحث القبض : أن الإطلاق يقتضي وجوب
التعجيل في دفع الثمن والمثمن. ولا فرق بينه وبين المقام.
[٢] هذا الاعتقاد
لا يتوقف عليه الضمان ، فان استيفاء المنفعة يوجب
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 105