responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 10

إجارة المساكن لإحراز المحرمات ، أو الدكاكين لبيعها ، أو الدواب لحملها ، أو الجارية للغناء ، أو العبد لكتابة الكفر ، ونحو ذلك. وتحرم الأجرة عليها.

السادس : أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها [١] ، فلا تصح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها ، مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء ، أو عدم كفايته.

السابع : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة [٢] فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد [٣] مثلا.

( مسألة ١ ) : لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها إلا مع الإجازة اللاحقة ، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد إذا رضيا. نعم تصح مع‌

______________________________________________________

أن تقول : يملك زيد أن يأخذ درهما من عمرو ، ولا يصح أن تقول : يملك زيد أن يأخذ منه عمرو درهما. والمحرمات لما كانت بنظر الشارع مفسدة ، لا يصح اعتبارها مملوكة عنده.

[١] لأنه مع عدمه يكون أخذ الأجرة أكلا للمال بالباطل ، ولا تصح معه المعاوضة المأخوذة في حاق الإجارة.

[٢] لأن تعذر المنفعة شرعاً بمنزلة تعذرها عقلا ، فيرجع الشرط المذكور إلى الذي قبله.

[٣] في بعض الحواشي : « إن هذا المثال قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها » وفيه : أن كنس الحائض للمسجد حلال ، وإنما الحرام المكث الموقوف عليه الكنس.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست