قال
: « قلت مات رجل فأوصى بتركته أن أحج بها
عنه ، فنظرت في ذلك فلم تكف للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها.
فقال (ع) : ما صنعت؟ قلت : تصدقت بها. فقال (ع) : ضمنت. إلا أن لا تكون تبلغ أن
يحج بها من مكة ، فإن كانت تبلغ أن يحج بها من مكة فأنت ضامن » ويظهر مما ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصية لجهة فقلت
: جعلت فداك ، إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم ، فقال (ع) : دع ذا عنك ، حاجتك ،
قلت : رجل مات فأوصى بتركته أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج ، فسألت
من عندنا من الفقهاء ، فقالوا : تصدق بها. فقال : ما صنعت؟ قلت : تصدقت بها فقال (ع)
: ضمنت. إلا أن لا يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس
عليك ضمان ، وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن » [١].
ودلالة الرواية
على التنازل من الحج البلدي إلى الميقاتي واضحة. وكذا دلالتها على التنازل من
النائب إلى غيره ، وهو غير ما نحن فيه. كما أن الظاهر اختصاصها بصورة ما إذا لم
يعلم أن التقييد على نحو وحدة المطلوب ، فإن إطلاقها اللفظي وإن كان شاملا لذلك ،
لكن المنصرف إلى الذهن منها. أن وجوب الصرف من باب العمل بالوصية ، لا من باب آخر
في مقابل ذلك. نعم الظاهر منها الشمول لصورة الشك ، أخذاً بالارتكاز الغالب.
[١] الوسائل باب :
٣٧ من أبواب الوصايا حديث : ٢ ، الفقيه الجزء : ٤ صفحة : ١٥٤ طبعة النجف الأشرف.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 99