نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 94
وجه التقييد ،
وإلا فتبطل الوصية ، إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير ، أو كانت الوصية مقيدة بسنين
معينة [١].
( مسألة ٧ ) : إذا
أوصى بالحج وعين الأجرة في مقدار فان كان الحج واجباً ، ولم يزد ذلك المقدار عن
أجرة المثل ، أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث [٢] تعين. وإن زاد ولم تخرج الزيادة
من الثلث بطلت الوصية ، ويرجع الى أجرة المثل [٣]. وان كان الحج مندوباً فكذلك
تعين ـ أيضاً ـ مع وفاء الثلث بذلك المقدار ، والا فبقدر وفاء الثلث ، مع عدم كون التعيين
على وجه التقييد. وإن لم يف الثلث بالحج ، أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت
الوصية ، وسقط وجوب الحج [٤].
[١] لفوات المقيد
بفوات قيده. وأما الخبران فاطلاقهما اللفظي وإن كان يشمل الفرض ، لكن من المعلوم ـ
بقرينة المناسبات العرفية ـ عدم ظهورهما في وجوب ما لم يوص به الميت. نعم مع الشك
لا بأس بالأخذ بإطلاق الخبرين ، وتكون فائدتهما ذلك ، إذ مع الشك في ذلك يكون
المرجع أصالة عدم الوصية. والظاهر أن الخبرين واردان هذا المورد ، فهما في مقام
الحكم الظاهري اعتماداً على القرائن العامة. نعم لو اتفق حصول بعض ما يمنع من
القرائن العامة ، ففي جواز الأخذ بهما إشكال ، والأوجه العدم.
[٢] بأن وفي الثلث
بها من دون مزاحم.
[٣] لعدم صحة
الوصية بما زاد على الثلث.
[٤] أما في الأول
فللتعذر ، وأما في الثاني فلتعذر القيد.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 94