نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 9
وتبرأ ذمة المنوب
عنه على ما هو الأقوى : من عدم كون الأمر بالشيء نهياً عن ضده. مع أن ذلك ـ على
القول به ، وإيجابه للبطلان ـ إنما يتم مع العلم والعمد ، وأما مع الجهل والغفلة
فلا بل الظاهر صحة الإجارة أيضاً على هذا التقدير ، لأن البطلان إنما هو من جهة
عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه حيث أن المانع الشرعي كالمانع العقلي
، ومع الجهل أو الغفلة لا مانع ، لأنه قادر شرعاً [١].
بها فلا قصد
للنيابة فيه ، فلا يصح لانتفاء القصد اليه. وحينئذ لا يستحق الأجرة المسماة ،
لبطلان الإجارة ، ولا أجرة المثل بقاعدة : « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » ،
لبطلان الحج ولا أجرة للباطل. وقد تقدم في المسألة الواحدة والثلاثين [١] من الفصل السابق
: أن الوفاء ملحوظ قيداً على نحو وحدة المطلوب. اللهم إلا أن يكون في المقام بحكم
تعدد المطلوب. فراجع.
[١] القدرة
الشرعية منتزعة من ترخيص الشارع ، فاذا كان الفعل مرخصاً فيه شرعاً فهو مقدور
شرعاً. كما أن القدرة العقلية منتزعة من ترخيص العقل ، فاذا كان الفعل مرخصاً فيه
عقلاً فهو مقدور عقلاً. وحينئذ يجتمعان ـ بأن يكون الفعل مرخصاً فيه شرعاً وعقلاً
ـ كما لو علم المكلف بجواز الفعل ، فإنه مرخص فيه شرعاً وعقلاً. وقد يكون الشيء
مرخصاً فيه شرعاً غير مرخص فيه عقلا ، كما لو اعتقد بحرمة شيء خطأ وكان جائزاً
شرعاً ، فان الترخيص الشرعي الواقعي يستتبع القدرة الشرعية. لكن القطع بالحرمة
مانع من ترخيص العقل ، فلا يكون مقدوراً