responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 82

اعتبار شكه ، بل يكفي شك الوصي أو الوارث أيضاً [١]. ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص ، فان مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث [٢]. ولكنه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد ، لحصول العلم ـ غالباً ـ بأن الميت كان مشغول الذمة بدين ، أو خمس ، أو زكاة ، أو حج ، أو نحو ذلك. إلا أن يدفع بالحمل على الصحة ، فإن ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه [٣].

______________________________________________________

في عدم وجوب العمل بها من جهة الشبهة المصداقية ، وإنما افترقا من جهة اشتمال الثاني على الخبر الذي يكون حجة دون الأول ، وإلا فأصالة الصحة في الجميع غير جارية.

ويحتمل أن يكون الوجه ـ في عدم جريان أصالة الصحة في المقام ـ : أنها مختصة بما إذا كان الفعل صادراً من السلطان وشك في تماميته وعدمها أما إذا كان الشك في صدوره من السلطان ولو للشك في سلطنة المصدر فلا مجال لأصالة الصحة. لكن في اعتبار الشرط المذكور تأمل ، وإن كان هو مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن. لكن الظاهر عموم القاعدة لذلك.

[١] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الواحدة بعد المائة من الفصل الأول [١]. وقد تقدم منه ما ربما يقتضي خلاف ما ذكره هنا. كما تقدم منه في المسألة الخامسة من ختام الزكاة خلاف ذلك. فراجع.

[٢] هذا الأثر لا حاجة إليه ، إذ الكلام في وجوب الإخراج ، ويكفي فيه ثبوت الوجوب وإن انتقل ما يقابله إلى الورثة.

[٣] تقدم ـ في بعض مسائل ختام الزكاة ـ الكلام في مثل هذه‌


[١] راجع صفحة : ٢٧٢ من الجزء العاشر من هذه الطبعة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست