[١] على ما ذهب
إليه جماعة. وقيل : بعدم اعتباره وصحة نيابة المخالف. ولعله ظاهر الأكثر ، حيث لم
يتعرضوا لذكر الشرط المذكور ، واقتصروا على اعتبار الإسلام.
[٢] دعوى بطلان
الدعوى المذكورة ذكرها جماعة كثيرة ، وبنوا عليها اعتبار إيمان النائب. والاشكال
عليها ظاهر ، لأن بطلان عبادة المخالف إنما استفيدت من الأخبار ، والظاهر منها
العبادات الراجعة إلى نفسه فلا تشمل ما نحن فيه. نعم قد يستدل عليه بما في رواية عمار ، التي رواها ابن طاوس
بإسناده عن عمار بن موسى من كتاب أصله المروي عن الصادق (ع) : «
في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ، هل يجوز أن يقضيه غير عارف؟ قال (ع) : لا يقضيه
إلا مسلم عارف » [١]. بناء على جواز
التعدي عن موردها إلى ما نحن فيه ، كما هو غير بعيد.
[٣] هذا الشرط غير
ظاهر ، فإن أصالة الصحة جارية ولو مع عدم الوثوق. نعم لا بد من العلم بحصول العمل
، إما بالوجدان ، أو لقيام حجة عليه ومنها إخباره بالعمل. ثمَّ إن المذكور في كلام
جماعة : اعتبار العدالة ، منهم صاحب المدارك لأنه لا يقبل خبر غير العادل. وفيه :
أن الظاهر من سيرة المتشرعة قبول خبر المستناب على عمل في أداء عمله ، نظير إخبار
ذي اليد عما في يده ،
[١] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 7